مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
638
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وأورد في الرياض على الاستدلال بتلك النصوص لإثبات ولاية الوصيّ ، بأنّها تشتمل على ذكر الأخ ولا ولاية له عندنا قطعاً ، وأيضاً القائل بولاية الوصيّ نادرٌ ، فيحمل الموصى إليه فيها على الجدّ أو الإمام ، أو تحمل على استحباب إطاعتها له كحملها عليه بالإضافة إلى الأخ « 1 » . هذا الإيراد أيضاً غير واردٍ ، كما قال في المسالك « 2 » والجواهر « 3 » لأنّه يمكن أن يُحمل الأخ على كونه وكيلًا لها أو وصيّاً ، ويكون عطف الوصيّ عليه من باب عطف العامّ على الخاصّ ، وصرّح الإمام عليه السلام في مرسلة ابن عمير المتقدّمة بأنّ الأخ وكيل عنها « 4 » . مضافاً إلى أنّ ذكر الأخ لا يسقطها عن الحجيّة في غيره ، بناءً على القول بالتفكيك في الحجّيّة . وأمّا قوله قدس سره : بأنّ القائل بها نادرٌ ، فقد عرفت القائلين بولاية الوصيّ من القدماء والمتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين .
--> ( 1 ) رياض المسائل 6 : 404 . ( 2 ) مسالك الأفهام 7 : 149 . ( 3 ) جواهر الكلام 29 : 190 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 290 ب 7 من أبواب أحكام الوكالة ، ح 1 .